المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٩

الحق والصواب.

قال أبو المؤرّج: إذا كان لرجل خمسة بنين فأوصى بمثل نصيب أحدهم لرجل أجنبي، وثلث ما بقي من الثلث بعد النصيب للآخر، فإن الفريضة من أحد وخمسين سهما، الثلث من ذلك سبعة عشر سهما، ولصاحب النصيب من ذلك ثمانية أسهم، ولصاحب الثلث ما بقي من الثلث ثلاثة أسهم، وتبقى ستة ردّها إلى الثلثين، فيكون أربعين سهما بين خمسة؛ لكلِّ ثمانية أسهم.

وو

و بربع

ما

تسعة

وإذا كان لرجل خمسة بنين؛ فأوصى بمثل نصيب أحدهم لرجل، الثلث بعد النصيب للآخر، فإن الفريضة من بقي من وستين سهما الثلث من ذلك ثلاثة وعشرون والنصيب من ذلك أحد ما عشر سهما، وربع بقي ثلاثة أسهم، تبقى تسعة ردّها إلى الثلثين، فتكون خمسة وخمسين سهما بين خمسة لكل ابن أحد عشر سهما (1). قال أبو المؤرج: عن أبي عبيدة أن أبابكر وعمر رضي لأَنْ يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع، ولأن

يقولان:

الله عنهما

يوصي

(1) - يمكن تبسيط هذه المسألة في هذا الجدول:

أصل المسألة: 69

المستحقون النصيب المقدار

5 أبناء

عصبة. يقسم المال على رؤوسهم

55 سهما (511)

موصي له بمثل نصيب ابن

يأخذ نصيبا كأحد الأبناء

11 سهما

موصي له بربع ما بقي من ثلث المال

ثلث التركة نصيب ابن الناتج يقسم على أربعة.

23 - 11 - 12 ربعها = 3 أسهم

انجموع: 69 سهما

- 89 -