المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٠

بالربع أحب إلينا من أن /194/ يوصي (1) بالثلث.

الله

أنه

وأخبرني أبو المؤرج ومحبوب عن عبد بن مسعود سئل عن

إنسان أوصى بسهم من ماله فقال: أعطوا فلانا سهما من مالي، ولم يسمّ

شيئا، قال ابن مسعود: يعطى السدس.

وقال الربيع: إذا أوصى الرجل فقال: أعطوا فلانا سهما من مالي

ولم يسم شيئا، قال الربيع: قال عمر بن الخطاب الله احسبوا سهام الفريضة واجعلوا له سهما كأحدهم.

قال عمر بن

أملك، وهي

الخطاب الله: إذا أوصى الرجل بوصيتين فالآخرة منهما

أحق أن يؤخذ بها.

قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا قال الرجل ثلث مالي لفلان وآله (2) وللمساكين، فإن لفلان نصف الثلث وللمساكين نصفه. وكذلك إذا قال: ثلث مالي لفلان وللحج، فإن لفلان نصف الثلث، وللحج

نصفه.

عني

قال محبوب وكذلك إذا أوصى فقال: حجوا عنه حجة، وأعتقوا نسمة، فإن كان في الثلث ما يبلغ ذلك فأمضوه في ذلك، وإن لم يبلغ ذلك (3) بدأ بالحج لأنه فريضة، وإن كان] (4) بدأ بالنسمة قبل الحج بدأ بها، وإن كان حجة الإسلام بدأ بها (5) لأنها حجة الإسلام فريضة. فإذا أوصى الرجل بشاة ثم ذبحها أو باعها، فهذا رجوع منه في

(1) - عبارة «بالربع، ولأن يـ

وس.

ساقطة من ع وس.

(2)

(3)

يوصي بالربع أحب إلينا من أن يوصي» ساقطة من ت وع

عبارة «فأمضوه في ذلك، وإن لم يبلغ ذلك» ساقطة من ت وس. وعبارة «وإن لم يبلغ ذلك» ساقطة من ع.

(4) - زيادة من س.

(5) - عبارة «وإن كان حجة الإسلام بدأ بما» ساقطة من ع وس. ولعل حذفها أولى.

-90 -