الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠بالربع أحب إلينا من أن /194/ يوصي (1) بالثلث.
الله
أنه
وأخبرني أبو المؤرج ومحبوب عن عبد بن مسعود سئل عن
إنسان أوصى بسهم من ماله فقال: أعطوا فلانا سهما من مالي، ولم يسمّ
شيئا، قال ابن مسعود: يعطى السدس.
وقال الربيع: إذا أوصى الرجل فقال: أعطوا فلانا سهما من مالي
ولم يسم شيئا، قال الربيع: قال عمر بن الخطاب الله احسبوا سهام الفريضة واجعلوا له سهما كأحدهم.
قال عمر بن
أملك، وهي
الخطاب الله: إذا أوصى الرجل بوصيتين فالآخرة منهما
أحق أن يؤخذ بها.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: إذا قال الرجل ثلث مالي لفلان وآله (2) وللمساكين، فإن لفلان نصف الثلث وللمساكين نصفه. وكذلك إذا قال: ثلث مالي لفلان وللحج، فإن لفلان نصف الثلث، وللحج
نصفه.
عني
قال محبوب وكذلك إذا أوصى فقال: حجوا عنه حجة، وأعتقوا نسمة، فإن كان في الثلث ما يبلغ ذلك فأمضوه في ذلك، وإن لم يبلغ ذلك (3) بدأ بالحج لأنه فريضة، وإن كان] (4) بدأ بالنسمة قبل الحج بدأ بها، وإن كان حجة الإسلام بدأ بها (5) لأنها حجة الإسلام فريضة. فإذا أوصى الرجل بشاة ثم ذبحها أو باعها، فهذا رجوع منه في
(1) - عبارة «بالربع، ولأن يـ
وس.
ساقطة من ع وس.
(2)
(3)
يوصي بالربع أحب إلينا من أن يوصي» ساقطة من ت وع
عبارة «فأمضوه في ذلك، وإن لم يبلغ ذلك» ساقطة من ت وس. وعبارة «وإن لم يبلغ ذلك» ساقطة من ع.
(4) - زيادة من س.
(5) - عبارة «وإن كان حجة الإسلام بدأ بما» ساقطة من ع وس. ولعل حذفها أولى.
-90 -