الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٧في رأيي، والله أعلم. فانظر في ذلك.
قال ابن عبد العزيز وكذلك العبد إذا شهد مثل شهادة الصبيان في الحال الذي لا تجوز فيه شهادته من الرق الذي فيه (2) لا من علة سواه. قال: وكذلك المشرك في حال شركه ولا تُنصفُ القضاة باتباع الناس في أقاويلهم حتى يختاروا وينظروا، ويجتهدوا الله في إصابة الحق، والقضاء بالعدل والتخيير في أقاويل الفقهاء.
سألت أبا المؤرّج عن شهادة اليهودي على اليهودي، وشهادة النصراني على النصراني، وشهادة النصراني على اليهودي، وشهادة اليهودي على النصراني؟ قال: تجوز شهادة اليهودي على اليهودي، وشهادة النصراني على النصراني، ولا تجوز شهادة اليهودي على النصراني، ولا شهادة النصراني على اليهودي، ولا تجوز شهادتهم على المسلمين، وتجوز شهادة المسلمين /197/ عليهم جميعا. قال أبو المؤرّج: حدثني أبو عبيدة كما وصفت لك حرفا بحرف.
قال: وكذلك روى لي وائل ومحبوب عن الربيع.
قال: وكذلك قال أبو غسان. قال ابن عبد العزيز: شهادتهم جميعا جائزة بعضهم على بعض، ولا
تقبل شهادتهم على المسلمين وتقبل شهادة المسلمين عليهم جميعا. سألت أبا المؤرّج عن شهادة الأقلف؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس إذ قال: لا تجوز شهادة الأقلف (3).
من ع وس.
(1) - في الأصل لهذا» وما أثبتناه من ع وس.
(2) - في ع وس «به».
(3) - عبارة «قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس إذ قال: لا تجوز
شهادة الأقلف» ساقطة من ع وس.
- 97 -