المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٩

قال (1): وكذلك قال ابن عبد العزيز.

قال: وقال حاتم بن منصور: بَلَغَنا عن الحسن رفع الحديث إلى النبي أنه قال: «خير [الشهداء] (2) الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسأل

عنها» (3).

وعلمه.

قال الحسن: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا شهده

قال الحسن أيضا: والله ما هو رجل يواثب السلطان، ولكنه الرجل

الذي تكون عنده الشهادة فيشهد بها.

سألت أبا المؤرّج عن رجل (4) يسمع لرجل يُقر لرجل من غير أن يستشهده؟ قال: يؤخذ بما سمع منه ويقطع بشهادة /198/ هذا الشاهد (5) عند الفقهاء.

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز.

قال: وقال حاتم بن منصور: لا تشهد بشيء من ذلك إلا أن يستشهدوك عليه، وأما ما لم يستشهدوك فلا تشهد عليه، وإنما ذلك إقرار

منه فلا تشهد عليه (6).

سألت أبا المؤرّج عن الشهادة على الوصية من غير أن يقرأها الرجل

(1) - ساقطة ت. من

(2)

في ع وس «الشهود».

(3) - لفظ الترمذي عن زيد بن خالد الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهداء من أدى شهادته قبل أن يُسْأَلَهَا» سنن الترمذي، كتاب الشهادات عن رسول الله، باب ما جاء في الشهداء أيهم خير، حديث 2297.

(4) - عبارة «ولكنه الرجل الذي تكون عنده الشهادة فيشهد بها. سألت أبا المؤرج عن رجل» ساقطة من ع وس.

(5) - في الأصل وب «الشهيد»، وما أثبتناه من ع وس.

(6) - عبارة «وإنما ذلك إقرار منه فلا تشهد عليه» ساقطة من ع وس.

- 99 -