الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠١وقال عبد
الله
بن عبد العزيز ليس [في] (1) الإيجاب في الأمرين جميعا، إلا شاهدين أو شاهدا، وامرأتين لأن الشهادة لا تقوم في أدنى ما يقوم به الرجلان أو الرجل وامرأتان وأما الذي يحسن وينبغي فلا ننزل الذي يحسن وينبغي بمنزلة الإيجاب في الفرض، ولا أوجب صيامه ولا إفطاره إلا بإقامة الشاهدين (2) اللذين يقطع بهما في الحكم.
سألت أبا المؤرّج عن رجلين يختصمان في شيء، فيقيم كل واحد منهما بينة على الشيء الذي يختصمان فيه أنه له دون صاحبه، وكيف بهما أيضا إن كان ذلك الشيء الذي يختصمان فيه بعيرا أو دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له؟ قال: حدثني أبو عبيدة أنه قال (3): لأكثرهم
شهودا.
نصفان.
قلت: فإن كانوا في العدد والمعدلة /199/ سواء؟ قال: فهي بينهما
قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز، إلا أنه أدخل شيئا، قال: (4) فإن أقام أحدهما البينة أنها له أنتج وأتلد (5). وأقام الآخر البينة أنها له ولم يذكر
(1) - زيادة من ع وس.
(2) - في الأصل وت «شاهدين» وصوبناها.
(3) - في ت «أنها».
(4) - ساقطة من ت.
(5) -
جاء في لسان العرب: «تلد التالد: المال القديم الأصلي الذي ولد عندك، وهو نقيض الطارف.
ابن سيده: التلد والتَّلْدُ والتَّلادُ والتَّليدُ والإتلادُ، كالإسنامِ والمثلد، الأخيرة عن ابن جني: ما ولد عندك من مالك أو نتج.
وقيل: التلاد كل مال قديم من حيوان وغيره يورث عن الآباء، وهو التالد والتليد والمثلد».
ابن منظور، لسان العرب، مادة: ت ل د.
- 101 -
-