المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٢

نتاجا ولا تلادا، قضيت بها للذي (1) أنتج وأتلد. وكذلك قال حاتم بن

منصور.

قال ابن عبد العزيز وكذلك أيضا إن أقام رجلان البينة في شيء يختصمان فيه وهو في يد أحدهما دون الآخر، وكان شهودهما في العدد والمعدلة سواء، قضيت بها للذي هي في يده.

قال: وكذلك الرجلان يختصمان في شيء فيقيم كل واحد منهما البينة أنه له دون صاحبه، وليس هو في يد واحد منهما، أو هو في أيديهما جميعا، فإنما أقضي (2) به حينئذ لهما جميعا.

وكذلك إذا ادعياها جميعا وكانت في أيديهما جميعا، فإن لم يقم

كل واحد منهما البينة فهي بينهما نصفان. وسألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب عن شهادة الوالد لولده؟ قالوا جميعا: لا تجوز. قلت لأبي المؤرّج: لمَ لا تجوز شهادة الوالد لولده؟ (3) قال: لأنه

أملك لما يحتاج إليه من مال ولده. قلت لهما: فشهادة الولد لأبيه، والأخ لأخيه، والزوج لامرأته، والمرأة لزوجها؟ قالا: كل عدل (4) ممن سميت (5) تجوز شهادته لمن ذكرت، ما خلا الوالد لولده. قلت: أخبرني عن شهادة المرأة وحدها في العذراء والرتقاء والحيض،

(1) - عبارة قال: حدثني أبو عبيدة أنه قال .... وأقام الآخر البينة أنها له ولم يذكر نتاجا ولا تلادا، قضيت بها للذي» ساقطة من ع وس. (2) - في الأصل وت «فإذا قضى» وما أثبتناه من ع وس.

(3) - ساقطة ت. من

(4) - في ع وس «واحد».

(5) - في الأصل «سمعت» وما أثبتناه من ع وس.

- 102 -