المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

الله

هو

الجماع،

عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: الذي ذكره (1) ولكن الله تبارك وتعالى يكني. وتلا الآية أوْ لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طيباً) (2). قال أبو المؤرّج قال أبو عبيدة: "أو لامستم النساء" [يعني] (3) أو جامعتم النساء.

وسألته أيتوضأ الرجل من الإناء الذي ولغ فيه الكلب أو السبع؟ قال:

ليغسله ثم ليتوضأ (4) منه، ولا يتوضأ منه (5). يغسله. قلت: أتوقت

حتي

فيه (6) ثلاثا أو سبعا كما قال هؤلاء؟ قال: لا أوقتُ في ذلك وقتا دون النقاء والغسل، فإن نقاه (7) في مرة واحدة فليتوضأ فيه. حسن

قلت: ولا توقت في الوضوء للصلاة ثلاثا ثلاثا كما قال هؤلاء؟ قال: لا أوقت في ذلك وقتا، لأنه لم يأتنا في ذلك أمر ينتهى إليه دون حسن الغسل (8) والتنظف، إن كان ثلاثا ثلاثا (9)، إن كانت سابغات، أو اثنتين اثنتين إن (10) كانتا، سابغتين أو واحدة واحدة (إن (11) كانت سابغة؛ كل

(1) – في س وع «ذكر». (2) - سورة النساء، آية 43.

(3) - زيادة من س وع. (4) - في س وع «يتوضأ». (5) – في س وع «فيه» وهو خطأ.

-

(6)

سوع في غسله».

(7) - في ت «أنقاه».

(8) – في الأصل وت «غسل الوضوء» وما أثبتنا من ع وس.

- (9)

س وع «فثلاثا».

(10) - في س وع «إذا».

(11) – في س وع «إذا».

-134 -