المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

ذلك، يجزيه ولا يجزيه ثلاث (1) أو أكثر من ذلك إذا لم يسبغ الوضوء

وينق. وليس في الإقلال والإكثار في ذلك حد عندنا (2) (3).

(1) - في الأصل «ثلاثا» وفي ت وس وع «ثلاث» وهو الأصوب. (2) – في س وع «عندنا وقت».

بن

عثمان

(3) - قال المرتب قلت بلغنا الندب إلى الثلاث وكراهة الزيادة على الثلاث، ومتى تُصُوِّر أنه لم تتم الثلاث زاد. فالحق أنه إن شك هل تم الثلاث زاد عملاً باليقين. ولا كراهة إن كانت عند الله، رابعة لأن الأحكام الخمسة لا تُتَصَوَّر بلا عمد، فيصحب الأصل فيتم الثلاث، وقوله: أو أكثر من ذلك إلى آخره، حاصله أن الواجب التعميم بالواحدة، فإن لم تعم الواحدة زاد حتى يحصل التعميم /10/ ولو إلى سبع مثلا. وهذا لا يظهر، بل المشروع ثلاث فقط كل واحدة تعم، وإن اقتصر على واحدة عامة أو اثنتين عامتين كفي. وروى الثلاث. عمران بن عثمان. كذا في الأصل و ب ولعل صوابها عمر وعثمان، ولم أجد اسم عمران بن عثمان في تراجم الصحابة. والمذكور عمران بن الأرقم بن أبي الأرقم (سير أعلام النبلاء، ج 2، ص 479)] وابن عباس وعلي وغيرهم. وعن ابن عباس أنه الا الله توضأ، آحادًا، وتوضأ ثناء، وتوضأ ثلاثا، وشهر عنه أنه فعل ذلك كله وقال الثلاث وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. ورد الحديث في مسند الربيع بلفظ: «أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم أنه توضاً مرَّة فقال: «هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به»؛ ثم توضأ اثنتين اثنتين فقال: «من ضاعف ضاعف الله له»؛ ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي». مسند الربيع، باب 15، في آداب الوضوء

و فرضه، حديث 89.

*

وعند ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: هذا وظيفة الوضوء أو قال وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة، ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي» سنن ابن ماجه، کتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، حديث 420 ولفظ النسائي: عن أبي إسحق عن أبي حية الوادعي قال: رأيت عليا توضأ فغسل كفيه

-135 -