المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

غيرهم"، حتى يبينوا الشهادة يقولون: لا وراث له غيرهم، وهو إذا جاء وارث غيرهم بالبينة دخل معهم في الميراث، ولم تبطل بذلك شهادة

الأولين.

وكان

وإذا شهد الوصي لوارث كبير على الميت بدين، أو صدقة في دار، أو هبة أو شراء، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يجوز ذلك. نأخذ. الربيع يقول: هو جائز. وبه

فإن شهد له على غير الميت فشهادته جائزة في قولهما جميعا. وإذا ادعى رجل على رجل بدَيْنِ فشهد له شاهدان على حقه، ثم شهد هو وآخر على دين عليه لرجل آخر فإن ابن عبد العزيز كان يقول على (1) شهادتها جائزة، لأن الغريم ضر نفسه بشهادته. وبه نأخذ. وكذلك قول الربيع.

وكان ابن عباد يقول: لا تجوز شهادته. وإذا شهد رجل لامرأته أو الجميع قرابته ما خلا ابنه] (2)، فإنهما

يقولان جميعا: شهادته جائزة.

وإذا شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصر، ثم عمي وذهب بصره، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا تجوز شهادته تلك التي شهد بها (3). وأما الربيع وابن عبّاد فإنهما يقولان: شهادته جائزة.

وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا، وقد رجم صاحبه بها، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يضرب الحد ويغرم ربع الدية، و به نأخذ. وكان الربيع بن حبيب يقول: اقتله، وإن رجعوا كلهم قتلتهم [به جميعا] (4)، ولا

(1) - ساقطة من ع وس.

(2) - زيادة من ع وس. (3) - في ع وس «شهدها». (4) - زيادة من ع وس.

- 106 -