المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

وإذا سافر الرجل المسلم وحضرته الوفاة، فأوصى وأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يجوز ذلك لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ (1). وقال: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) (2).

وكان الربيع يجيز ذلك، وتأول قول الله تعالى: أَوْ آخَرَانِ مِن

غيْرِ كُمْ (3)

(1) - سورة الطلاق: 2. (2) - سورة البقرة: 282

(3) - سورة المائدة: 106.

- 108 -