الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨وإذا سافر الرجل المسلم وحضرته الوفاة، فأوصى وأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا يجوز ذلك لقول الله تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ (1). وقال: مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء) (2).
وكان الربيع يجيز ذلك، وتأول قول الله تعالى: أَوْ آخَرَانِ مِن
غيْرِ كُمْ (3)
(1) - سورة الطلاق: 2. (2) - سورة البقرة: 282
(3) - سورة المائدة: 106.
- 108 -
١٬٣١٤ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.