المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

[باب شهادة النساء]

قلت (2) أخبرني عن (3) شهادة النساء، هل تجوز في الطلاق؟ قال حدثني أبو عبيدة (4) عن شهادتهن أنه (5) لا تجوز وحدهن (6)، وإن كثر

عددهن، إلا ومعهن رجل.

قلت: فأي (7) شيء تجوز شهادتهن فيه وحدهن بغير رجل؟ قال حدثني (8) أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة عن أبي الشعثاء جابر بن زيد أن شهادتهن جائزة في الرضاع وفي العذراء والرتقاء، والولد المنفوس هل خرج حيًّا (9)،

جميع

وفيما لا ينظر إليه الرجال، فشهادتمن فيه جائزة. قلت: فكيف تقول أنت في ذلك؟ قال: أقول في ذلك بقولهم في ما ذكر من المسائل، ما خلا الرضاع، فإني لا أجيز شهادة المرأة

-

- (1)

هذا العنوان غير موجود في ع وس.

الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما

(2)

- (3)

ساقطة من ع وس.

ساقطة من ع وس.

(4) - في ع وس «أبو عبيدة أو غيره ولعل الصواب ما في الأصل، أو هو "أبو عبيدة وغيره".

(5) - في ع وس «أنها».

-

- (6)

- (7)

(8) -

-ساقطة من ع وس.

في ت «وأي».

في ع وس حدثنا» وهذا على غير المعهود في صيغة التحديث في هذا الكتاب أنها بالإفراد "حدثني".

(9) - في ع وس «الذي خرج وله حياة».

- 109 -