المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٠

الواحدة ولا العدد الكثير، حتى (1) يكون معهن رجل.

قلت: لم؟ قال: لأن الرضاع ليس كباطن مما يخفى من

الأشياء

التي لا يحل للرجال أن ينظروا إليها، والرضاع ظاهر يرى، ولا تجوز

شهادة النساء فيه وحدهن.

(1) - في الأصل وت «لا» وما أثبتناه من ع وس.

- 110 -