الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠الواحدة ولا العدد الكثير، حتى (1) يكون معهن رجل.
قلت: لم؟ قال: لأن الرضاع ليس كباطن مما يخفى من
الأشياء
التي لا يحل للرجال أن ينظروا إليها، والرضاع ظاهر يرى، ولا تجوز
شهادة النساء فيه وحدهن.
(1) - في الأصل وت «لا» وما أثبتناه من ع وس.
- 110 -
١٬٣١٦ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.