المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٤

وجورا، فلا، ولا نَعمت عين له.

سألت أبا المؤرّج عن رجل (1) اشترى أشياء في صفقة واحدة، وببعضها ما لم يطلع عليه من العيوب والأشياء يومئذ رخيصة أو غالية، ثم اطلع بعد ذلك على الداء والعيب، قال أبو المؤرج: هو بالخيار، إن شاء ردها (2) كلها (3)، وإن شاء ردّ الذي به (4) الداء والعيب بالقيمة التي اشتراه

بها (5).

سألتهم (6) عن رجل زنا بأمة قوم ثم يشتري ولدها، ثم يدعيه بعد، ويقول: إنه ابني؟ قالوا جميعا لا يثبت نسبه أبدًا، إلا أن يورثه الورثة، لأنهم إذا شاؤوا نفوه. سألتهما عن رجل اشترى جارية من رجل] (7)، فأعتقها وليس له مال، [وهو لا يعلم] (8)، قال أبو المؤرّج: قد جاز عتقه، ويلزمه ثمنها.

الله

قال: وقال عبد بن عبد العزيز: هذه جملة يراد لها تفسير؛ إن كان المشتري قد [فلسه] (9) القاضي، [و] (10) ضرب على جنبه، فاشترى جارية من رجل وهو لا يعلم بإفلاسه، فأعتقها فلا يجوز عتقه، ولا نعمت

(1) - في ع وس «من».

(2) - في ت «أخذها» وهو خطأ، وفي ع وس «ردهم».

(3) - في ع وس «كلهم».

(4) - في ت «فيه».

-

(5)

في ع وس «بقيمة التي اشتراها بها».

(6) - في ت «سألتهما».

(7) - زيادة من ع وس.

(8) - زيادة من ع وس.

(9) - في الأصل وت «أفلسه» وما أثبتناه من ع وس.

(10) - زيادة من ع وس.

- 114 -