المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٥

عين له. وإن كان الرجل عديما ولم يفلسه القاضي، فاشترى جارية ثم أعتقها فهي حرة، وعليه ثمنها، يُصنع به كما يصنع بالغريم. سألت أبا المؤرّج عن رجل يبيع عبدا قد كان زوجه امرأة ولم يخبر المشتري بأن للعبد امرأة، ثم علم المشتري بعد ذلك أن له امرأة. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: هو بمنزلة الداء والعيب، إن شاء ردّ وإن شاء غير ذلك. وكذلك [حدثني] (1) محبوب عن الربيع بن حبيب، ولم يرفعه

إلى أبي عبيدة.

سألت

عبد

الله

بن عبد العزيز عن رجل زوّج غلامه حرّة، ثم سافر

فانطلق بالغلام معه. قال: على السيد نفقة امرأته الحرة.

سألت أبا المؤرّج عن رجل يموت وعليه دين، وله /205/ غلام؛ وعلى الغلام دين كان أخذه بإذن المولى قال: يباع العبد ويكون ثمنه للغرماء بالحصص، يأخذ كل إنسان منهم بقدر حصته. سألت أبا المؤرّج وأبا سعيد عن اليتيم إذا لم يكن له مال؟ قال:

ينفق عليه ورثته ما لو كان أبوه حيًّا أنفق عليه.

سألتهما: أواجب ذلك عليهم؟ قالا: نعم، لأن لهم لأن لهم ميراثه

قلت: فهل يأخذ شيئا مما أنفق عليه إذا أدرك؟ قالا: لا.

سألت أبا المؤرّج عن عبد دفع إلى رجل مالا فقال: اشترني وأعتقني، فاشتراه ونقد أربابه ثمنه من ذلك المال، ثم اطلع المولى بعد ذلك على أنه إنما اشتراه بماله [قال أبو المؤرّج:] (2) يجوز عتقه، ويقوم على الذي اشتراه بمثل ثمنه الذي اشتراه [به] (3). قلت: فإن اطلع المولى على هذا من أمره قبل أن يعتقه الذي اشتراه؟

(1) - في الأصل «قال» وما أثبتناه من ع وس.

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - زيادة من ع وس.

- 115 -