الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٦قال: يأخذ عبده وله ما كان قبض من الثمن وليس على الذي اشتراه
غرم.
قال: وقال عبد
الله
بن عبد العزيز: إذا اطلع المولى على ذلك، وقامت به البينة عدولا أن العبد دفع إليه مالاً من عنده فاشتراه به وأعتقه، فالعتق باطل، والبيع منفسخ ويرجع العبد وماله الذي اشتراه به إلى
سيده.
قلت: فرجل اشترى عبدا من رجل وله مال و لم يستثن البائع ماله؟ قال أبو المؤرج وأبو غسان، وحدثني محبوب عن الربيع بن حبيب: أن العبد وماله للمشتري.
العدل
قال ابن عبد العزيز: قد جاء في ذلك اختلاف من الفقهاء، غير أن من ذلك أن يكون (1) المال للبائع، لأنه إنما باع الغلام ولم يبع ماله. قلت: وكذلك لو دبّره وله مال، أيكون المال للمدبّر أم للسيد؟ قال أبو المؤرج: البيع والعتق والتدبير في هذا سواء، فإذا أعتق العبد أو بيع أو دبر، فالمال للمعتق والمدبّر والمشتري إذا لم يستثنه البائع.
قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز في هذا كله المال للسيد.
قال: وكذلك قال حاتم بن منصور. سألت أبا المؤرّج عن رجل اشترى سلعة فرأى بها داء، فردّها إلى صاحبها فقال صاحبها ما كان الداء عندي؟ قال: إن لم يكن للمشتري
بينة حلف صاحب السلعة بالله ما بعتك داء.
قلت: فإن صاحب السلعة (2) قال للمشتري: لا أحلف لك، ولكن أحلف أنت بالله لقد اشتريتها وبها داء؛ أله ذلك؟ قال: له يمين على
(1) - في الأصل وت ليكون» وما أثبتناه من ع وس.
(2)
عبارة حلف صاحب السلعة بالله ما بعتك داء، قلت: فإن صاحب السلعة»
ساقطة
من ع وس.
- 116 -