الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٨علمته بهذه السلعة، ولا اطلعت عليه ولا أخبرت به قبل أن أبيعكها.
قال: وقال عبد أحلفه على علمه.
الله
بن عبد العزيز: إنما أحلفه على البتات، ولست
وسألته عن رجل اشترى من رجل ثوبا أو غير ذلك، وسمى الثمن، فانطلق به و لم يرضه ثم رجع به إلى صاحبه فقال له: دونك سلعتك فإني لم أرضها، فقال له صاحب السلعة: ما هي سلعتي التي اشتريت مني، على أيهما البينة؟ قال: البينة على المشتري أنها سلعتك التي اشتريت منك، فإن لم تكن [له] (1) بينة حلف صاحب السلعة: [بالله] (2) ما
بعتك.
هي
سلعتي
التي
قلت: فإن ساوم رجل لرجل سلعة ولم يسم ثمنها، فانطلق بها ثم ردها، فقال صاحب السلعة: لا أقبلها منك قد أصابها عندك كذا وكذا؛ لشيء أصابها، أله ذلك؟ قال: ليس له ذلك وليقبض سلعته، فإن المنطلق بمنزلة الأمين، ليس عليه شيء. سألت أبا المؤرّج عن رجل أذن لعبده في التجارة فغرق العبد في فأعتقه السيد؟ قال: على مولاه قضاء ذلك الدين الذي أذن له فيه. قلت: فإن لم يكن أذن له المولى ولم يحجر عليه ولم يمنعه، فغرق العبد في الدين وأعتقه السيد؟ قال: (3) ليس على مولاه شيء، ولكن
الدين،
يستسعى
العبد في دينهم.
قلت: فإن أذن له المولى، فأغرق العبد في الدين، ثم أفلس، فأعتقه
(1) - زيادة من ت وع وس.
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - عبارة على مولاه قضاء ذلك الدين الذي أذن … فغرق العبد في الدين وأعتقه
-
السيد؟ قال» ساقطة. من ع وس.
- 118 -