الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩السيد بعد إفلاسه، أيؤخذ المولى بما عليه؟ قال: لا أراه] (1) إن أعتقه على
ذلك
من الحال، إلا (2) وقد ضمن. قلت: فإن كان /207/ دفع إلى العبد مال مولاه يعمل به، وأموال الناس عليه ديون فأدركوا من تلك الأموال طرفا، فقال العبد هذا مال مولاي، أو جعله لبعضهم دون بعض؟ قال: إذا تبين إفلاسه وكان بهذه المنزلة لم يُصدق، وكانوا في المال الذي وجدوه شركاء يقسمونه بالحصص.
قلت: فإن كان العبد لم يعتق؟ قال: يدفع العبد إليهم يصنعون به ما يشاؤون، إلا أن يشاء مولاه أن يفديه فيؤدي عنه.
سألت ابن عبد العزيز عن رجل كاتب عبدين له جميعا، فيقول لهما: قد كاتبتكما على ثلاثة آلاف درهم و لم يبين ما على كل واحد منهما، ثم مات أحدهما؟ قال: صار (3) المال كله على الباقي منهما، يأخذه به (4) مولاه إن شاء، إلا أن يكونا أدّيا من ذلك شيئا فيحسب لهما الذي
أديا. قلت: فإن كاتبهما جميعا وسمى ما على كل واحد منهما، فمات أحدهما، أيؤخذ الباقي منهما بشيء من كتابة الميت؟ قال: لا يؤخذ شيء
مما ذكرت. قال أبو المؤرّج: لا يؤخذ الباقي منهما إلا بنصف ثلاثة آلاف درهم، يعني في المسألة الأولى حيث كاتبهما ولم يبين ما على كل واحد
منهما.
(1) - زيادة من ع وس.
(2)
ساقطة
ت. من
خطأ. (3) - في ت «صاحب» وهو
(4) - ساقطة
من
- 119 -