المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

وسألته عن رجل تزوج امرأة وسمى لها مهراً في السر، وأشهد عليه الشهود، وسمّى لها مهرا آخر في العلانية؛ هو أفضل من مهر السر، وأشهد عليه الشهود، فأرادت المرأة أن تأخذه (1) بما أشهد به عليه في العلانية؟ قال: إن شاءت فعلت ولا يغني مهر السر شيئا، ولا الشهود الذين شهدوا عليه لأنه قد أعلن مهرا يؤخذ به ويترك مهر السر. وكذلك قال ابن عبد العزيز. سألت أبا غسان عن رجل مفلس بأموال الناس، فيجد الرجل سلعته بعينها، أيأخذها أم هو والغرماء فيها سواء؟ قال: بل هو والغرماء فيها سواء، لأنها لو هلكت عنده كانت من ماله، ولم تكن من مال صاحبها.

كيف

[وكذلك] (2) قال ابن عبد العزيز، و لم يقل أبو المؤرّج فيها شيئا] (3). وسألتهما عن رجل يموت أو تموت، امرأته، وله في بيتها ثياب أو متاع، يصنع في ذلك؟ قال أبو المؤرج وعبد الله بن عبد العزيز وحاتم بن منصور ما كان من ثياب الرجل ومتاعه فهو للرجل، وما كان من ثياب المرأة ومتاعها فهو لها، وما اشتبه (4) من الثياب والمتاع فيخاف أن يكون للرجل والمرأة فهو للباقي منهما، إلا أن يبعث ورثة الميت على

شيء

ء منه البينة.

قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه يرى أن الباقي

منهما أولى بما في /208/ يده. قال: إن كانت المرأة هي الباقية وكانت في الدار والمنزل، فقالت:

(1) - في ت «تأخذ» خطأ.

وهو

(2) - زيادة من ع وس.

(3) - ساقطة من ع وس.

(4) - في الأصل وت «كان» وما أثبتناه من ع وس.

- 120 -