المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

الدار داري والمنزل منزلي والأشياء لي، فعلى ورثة الرجل (1) البينة أن الدار دار أبيهم، والمنزل منزله وإن توفيت المرأة وتركت جميع ما ذكرت لك، مما يكون للرجال والنساء، وبقي الرجل في الدار والمنزل فقال: الدار داري والمنزل منزلي والأشياء لي، فعلى ورثة المرأة البينة، وهم المدعون لمالها، والقول قول الرجل. وهذا كله قول الربيع بن حبيب

أن الباقي منهما أحق بما في يده وعلى غيره البينة، لأنه هو المدعي. وسألته عن الأجير: أعليه الضمان في شيء يصنعه للذي استأجره؟ قال: [كل] (2) من أخذ الأجر على شيء فهو له ضامن، ما خلا الراعي، إلا أن تأتي الضيعة من قبله بأمر [معروف] (3) أنه جاء من تضييعه

وتفريطه، فلا أراه حينئذ إلا وهو ضامن لما جاء من الفساد على يديه. وسألته عن رجل بعث مع رجل ثوبا [إلى السوق] (4) ليبيعه، وقال له بعه بعشرة دراهم، فباعه بدون ذلك، أله أن يأخذه إن وجد الثوب قائما بعينه؟ قال: نعم، إن وجده فليأخذه. قلت: فإن لم يجده أيقوم الرجل الذي بعث معه النقصان؟ قال:

نعم.

سألت أبا المؤرّج وأبا سعيد عن الداء يوجد في السلعة: أيحلف عبد العزيز: بل يحلف ما بن

بائعها ما يعلم بدائها وعيبها؟ قال عبد

بعتك داء ولا يستثني.

الله

وسألته عن دابة تنْفَلتُ فتصيب بعض أهل الطريق، فهل على

(1) - في الأصل وت «ورثته» وما أثبتناه من عروس

(2) - زيادة من ت.

(3) - في الأصل وت «معروض» وما أثبتناه من ع وس.

(4) - زيادة من ع وس.

- 121 -