الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٦إلي.
قال: وقال عبد الله عبد العزيز: قول أبي عبيدة في هذا أحب بن
قال: وقال حاتم بن منصور: (1) وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وكان علي بن أبي طالب يقول: يُرَدّ الفضل على أقربهم إليه، وكان ابن مسعود يقول: يقسمونه على القسمة الأولى؛ أي ذلك أخذ به القاضي وحكم به لم يردّ عليه، ولم يستنكر ممن فعله إن
شاء الله.
سألت أبا المؤرّج عن رجل يهلك ولا يُعرف له وارث ولا قبيلة، وليس له أحد غير مولاه الذي أعتقه هل يجوز لمولاه أن يأكل /211/
شيئا
ماله؟ من
قال: لا يجوز لمولاه أكل شيء من ماله، إنما هو
يُعرف له وارث أو قبيلة.
لأهل أرضه، إذا لم
قال: وكذلك قال وائل ومحبوب عن الربيع. قال: وكذلك أفتى لي
أبو غسان مخلد بن العُمُرد.
قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني ابن عباد رفع الحديث إلى أبي نوح صالح الدهان أنه قال ما كنت أبالي أن أرث مولاي أو يرثني، إذا
كان يعقل عني وأعقل.
قال: وقال عبد
عنه.
الله
بن عبد العزيز: لا تأخذ بهذا القول ولا تعتمد
عليه، والميراث في كتاب الله تعالى لأولي الأرحام. قال الله بعد فراغ قسمة الميراث وإعطاء كل ذي حق حقه: يُبَيِّنُ الله لَكُمْ أَن تَضَلُّوا وَاللهُ بكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (2). يعني أن لا تضلوا. فقد بين الله تبارك وتعالى أنها لأولي
- (1)
عبارة في هذه الثلاثة المسائل … -إلى- … قال: وقال حاتم بن منصور»
ساقطة من ع وس.
- 126 -
سورة النساء: 176.
(2)