الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٧الأرحام (1)، ليست لغيرهم، والمولى من غير أولي الأرحام، فكيف يرث من لم يورثه الله في كتابه؟
سألت أبا المؤرّج عن رجل كانت عليه رقبة، هل يجوز له أن يعتق غلاما صغيرا أو يتقبل بمؤنته حتى يستغني؟ قال: إذا تقبل بمؤنته (2) فلا بأس
أن يعتقه في الظهار، أو ما يجب فيه (3) العتق. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: ما
المؤرج، ولم يزدني على ذلك.
من
الله
هذا يعجبني من قول أبي
من
أمهات
سألت محبوبا ووائلا عن رجل هلك وترك أولادا له شتى، كيف يصنع فيهن؟ أتقام كلّ (4) أمّ ولد على ولدها فتخرج من حصة ولدها حرة أم لا؟ قال: نعم تقام كل أم ولد على ولدها فتخرج حصة ولدها حرة وتستسعى بما فضل، إن كان ما يرث ولدها لم يبلغ قيمتها في ثمنها. ورفعا ذلك إلى أبي عمرو الربيع بن حبيب قال: وكذلك قال أبو المؤرج وعبد بن عبد العزيز وحاتم بن منصور. قلت لأبي المؤرج: أليس قد زعموا أن عمر قد أعتقهن من رأس مال ساداتهن؟ قال: الله أعلم بما فعل عمر. سألت أبا المؤرّج عن عبد أذن له مولاه في التجارة، هل ينبغي لمولاه أن يشهد على ذلك؟ قال: أحب إلي أن يشهد على إذنه له في التجارة. قال ابن عبد العزيز: ليس عليه أن يشهد على إذنه في التجارة. قلت لعبد الله بن عبد العزيز: فإن اشترى العبد سلعة فأوجبها له
- (1)
-
عبارة «قال الله بعد فراغ قسمة الميراث فقد بين الله تبارك وتعالى أنها
لأولي الأرحام» ساقطة من ع وس.
(2) - عبارة «حتى يستغني؟ قال: إذا تقبل بمؤنته» ساقطة من ع وس.
(3) - في الأصل «من» وما أثبتناه من ت وع وس.
(4) - عبارة «أتقام كل» ساقطة من ع وس.
- 127 -