الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٦أن
يبيعه إذا ذكر كيله أو وزنه حتى يكتاله صاحبه أو يزنه، وإن يعجبني (1) لم يذكر الكيل والوزن، وقال: إن أحببت أن تشتري مجازفة فلا بأس، ولا يعجبني أن يسكت على علمه في الكيل والوزن.
هو
سألت أبا المؤرج عن رجل يأتي إلى رجل فيقول: ابتع لي متاع كذا وكذا، وأربحك في العشرة اثني عشر، ولا يوجب البيع. هل يجوز ذلك أم لا؟ قال أبو المؤرج: هذا ما كنت أسمع من الشيخ وغيره من فقهائنا
أعندك
يكرهونه. قال ابن عبد العزيز ولا أرى بأسا لو سأل رجل رجلا فقال: كذا وكذا فأشتريه منك؟ و لم يجاوبه و لم يربحه على ما ليس بيع عنده، فيقول الرجل: ليس عندي شيء، أو يسكت فلا يجيبه بشيء، ثم ينطلق فيشتري ذلك الصنف من المتاع، ثم يقاوله الرجل فيه فيقول: المتاع الذي طلبت هو عندي، فساومه ويربحه عليه الآن (2) ما شاء، ثم يبيعه منه، فلا أرى به بأسا.
سألت أبا المؤرّج عن رجل يبضع إليه بالمال فيخرج إلى السوق فيبتاع المتاع بالنقد فيشتري الشراء الذي لو حمل المال فنقده لم يزدد في حمله شيء، ثم يبعث بضاعة الرجل إليه (3) فينتفع بالمال أياما، ثم يدفعه إلى صاحبه الذي اشترى منه السلعة هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: لا، إلا أن تطيب نفس صاحب السلعة، وإلا فهي بمنزلة الوديعة.
قلت: فلو أنه أخرج من المال الذي كان] (4) عنده وديعة، فاشترى به بيعا ثم تلف ما بقي من المال الذي عنده، ما الذي يجب عليه
الضمان؟ من
(1) - ساقطة
ت.
من
(2) - في ت «إلا».
(3) - ساقطة.
ت.
من
(4) - زيادة من
ت.
- 136 -