الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٨الخدري لقي ابن عباس فقال: يا ابن عباس، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نصحبه، وقرأت من القرآن ما لم نقرأه: قال ما قرأت من القرآن إلا نحو ما قرأتم، وما أنا بأقدم من صحب (1) رسول الله منكم (2). قال له: فما الذي رواه الناس عنك في الصرف؟ قال: فقال ابن عباس: حدثني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بذلك (3)؛ بالذهب والفضة اثنان بواحد يدا بيد، وإنما الربا في النظرة» (4).
قال عبد
ومنهم.
قلت:
الله بن عبد العزيز: الرواية في ذلك تكثر منا إن هؤلاء يقولون ويروون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله هذا، وقال: الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثل بمثل لا زيادة فيه ولا نقصان. قال: في شهادتهم لك أن ابن عباس قاله كفاية على عدل (5) ما في يدك، ولا يصدقوا في ادعائهم رجوع ابن عباس لموضع التهمة منهم لعيبهم هذا
القول ورفضهم له.
حديث 3940.
ولفظ مسلم «ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا» صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا، حديث 1589. (1) - في الأصل وت «صحبة» وما أثبتناه من ع وس.
(2) - ساقطة من ع وس.
(3) - ساقطة. من ع وس.
(4) - الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي، عن ابن بن زيد بلفظ "إنما الربا في النسيئة" أو " في النساء" و لم يرد لفظ النظرة
أسامة.
عباس عن في كل طرقه.
صحيح مسلم کتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث 1596. – النسائي، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة، حديث 4581.
(5)
ساقطة من ت وفي ع وس «يد» والصواب ما في الأصل.
- 138