المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٩

باب الإجارة (1)

سئل الربيع بن حبيب عن رجل يستأجر الغلام ليقوم عليه في تعليم الخياطة، أو يقوم عليه كذا وكذا شهرًا [بأجر معلوم. قال: لا بأس بذلك.

وكذلك قال أبو المؤرج.

قال: وقال عبد

مجهول لا يعرف.

الله

بن عبد العزيز: لا خير في هذا لأن الطعام

قلت لابن عبد العزيز: فإن أراد أن يصح هذا؟ فقال: ينظر ما يكفيه من الطعام كل شهر كم هو، فيقومه دراهم ثم يقول: أدفع إليك كذا وكذا شهرا، كذا وكذا دراهم فيقول: ادفع هذه الدراهم إلى (2) كل شهر] (3) إلى العبد ينفقها على نفسه.

/219/ قلت لأبي المؤرّج: أرأيت الرجل يستأجر أجيرا يخدمه على شهر بدراهم معلومة، يأمره أن يصنع شيئا، فيصنعه فذهب ليغسل ثوبا فخرقه. أو بعث معه شيئا إلى رجل فأتلفه هل يضمن أم لا؟ قال: أخذنا عن أشياخنا أن كل من أخذ الأجر على شيء فهو له ضامن، [ما خلا الراعي.

الله

قال: وقال عبد بن عبد العزيز: لا أضمن هذا ولا كل أجير يكون معي ويخدمني. وإنما قيل: من أخذ الأجر على شيء فهو له ضامن] مثل الخياط والقصار والصباغ، وكل أجير لا يكون معك ولا يخدمك، وأما كل أجير يكون معك ويخدمك فلا ضمان عليه في شيء من هذا ونحوه.

قلت لأبي المؤرّج: فالرجل يستأجر العبد من مولاه فيجحده مولاه، فيشهد له شاهدان فشهد أحدهما أنه استأجره شهرا بخمسة دراهم، وشهد

-

(1)

ناقص هنا.

-

(2)

هذا الباب مكرر وقد سبق تحت عنوان "كتاب الإجارات" وهو تام هناك

كذا في النسخ، ولعل صوابها: «في».

- 139

ساقطة من ع وس.

-

(3)