الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩باب الإجارة (1)
سئل الربيع بن حبيب عن رجل يستأجر الغلام ليقوم عليه في تعليم الخياطة، أو يقوم عليه كذا وكذا شهرًا [بأجر معلوم. قال: لا بأس بذلك.
وكذلك قال أبو المؤرج.
قال: وقال عبد
مجهول لا يعرف.
الله
بن عبد العزيز: لا خير في هذا لأن الطعام
قلت لابن عبد العزيز: فإن أراد أن يصح هذا؟ فقال: ينظر ما يكفيه من الطعام كل شهر كم هو، فيقومه دراهم ثم يقول: أدفع إليك كذا وكذا شهرا، كذا وكذا دراهم فيقول: ادفع هذه الدراهم إلى (2) كل شهر] (3) إلى العبد ينفقها على نفسه.
/219/ قلت لأبي المؤرّج: أرأيت الرجل يستأجر أجيرا يخدمه على شهر بدراهم معلومة، يأمره أن يصنع شيئا، فيصنعه فذهب ليغسل ثوبا فخرقه. أو بعث معه شيئا إلى رجل فأتلفه هل يضمن أم لا؟ قال: أخذنا عن أشياخنا أن كل من أخذ الأجر على شيء فهو له ضامن، [ما خلا الراعي.
الله
قال: وقال عبد بن عبد العزيز: لا أضمن هذا ولا كل أجير يكون معي ويخدمني. وإنما قيل: من أخذ الأجر على شيء فهو له ضامن] مثل الخياط والقصار والصباغ، وكل أجير لا يكون معك ولا يخدمك، وأما كل أجير يكون معك ويخدمك فلا ضمان عليه في شيء من هذا ونحوه.
قلت لأبي المؤرّج: فالرجل يستأجر العبد من مولاه فيجحده مولاه، فيشهد له شاهدان فشهد أحدهما أنه استأجره شهرا بخمسة دراهم، وشهد
-
(1)
ناقص هنا.
-
(2)
هذا الباب مكرر وقد سبق تحت عنوان "كتاب الإجارات" وهو تام هناك
كذا في النسخ، ولعل صوابها: «في».
- 139
ساقطة من ع وس.
-
(3)