الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٢فيقول: ما له قبلي شيء، ويقيم الطالب البينة على ما له، ويقيم الآخر البينة أنه قد أوفاه (1) إياه. قال ابن عبد العزيز [يقول] (2) ما كذب المطلوب في ذلك حين قال له ما له قبلي شيء وليس قوله هذا بإكذاب الشهود على البراءة. وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوة، فقال: عندي منها المخرج، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ليس هذا بإقرار، وإنما تفسير قوله هذا: [أن] (3) عندي منها البراءة (4)، وقد تكون البراءة من الحق ومن الباطل. وكان الربيع يقول: هذا إقرار، فإن] (5) جاء بالمخرج وإلا لزمته الدعوة. وقال ابن عبد العزيز: إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه /221/ الدعوة إلا ببينة لأن هذا ليس بإقرار منه بدعوة صاحبه، نأخذ. و به وإذا أقر الرجل عند القاضي بشيء، ولم يقض به القاضي عليه، ولم يثبته في ديوانه، ثم خاصم إليه فيه بعد ذلك وهو يذكره، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: إذا ذكر ذلك القاضي أمضاه عليه.
نأخذ.
وقال الربيع: لا (6) يقضي بذلك عليه. وبقول ابن عبد العزيز في هذا
(1) - في ع وس «وفاه».
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - في الأصل وت «المخرج» وما أثبتناه من ع وس.
(5) – في الأصل «فإذا» وما أثبتناه من ت وع وس.
- (6)
ساقطة
من
خطأ. ت، وهو
/-142 -