الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤قاما (1)
من عند القاضي، فقامت عليه بذلك بينة، وهو يجحد، فإن ابن عبد العزيز كان يقول ذلك جائز، وبه نأخذ وكان الربيع يقول: لا
إقرار لمن خاصم إلا عند القاضي، ولا صلح لهما (2) إلا عنده.
وإذا اصطلح رجلان على يد حاكم حكم بينهما فقضى بينهما بقضاء، فخالف رأي القاضي، ثم ارتفعا إلى ذلك القاضي، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: ينبغي لذلك القاضي بينهما. وكان الربيع يقول: لا يبطل حكمه، بل يجيزه على ما حكم به
أن يبطل حكمه ويستقبل القضاء
الأول.
(1) - في الأصل «أقام» وفي ت «قام» وما أثبتناه من ع و
(2) - ساقطة من ع وس.
- 144 -
١٬٣٥٠ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.