الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥باب ما جاء في اليمين
وإذا ادعى رجل على رجل دعوة وجاء بالبينة على ذلك، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا أرى عليه يمينا مع شهوده. وذلك /222/ أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي» (1). قال ابن عبد العزيز: ولا يجعل (2) على المدعي ما لم يجعل [عليه] (3) رسول الله، ولا تحوّل اليمين عن (4) موضعها الذي وضعها النبي عليه
الصلاة
والسلام. نأخذ. و به
وكان الربيع يقول: اليمين على المدعي مع شهوده، وإذا لم يكن له شهود لم أستحلفه، ولم أجعل اليمين على المدعى عليه، فإن قال المدعى عليه: أنا أرد اليمين عليك فقوله بأنه لا يرد اليمين عليه، إلا أن
يتهمه
-
(1)
بن عبيد
الله
ورد الحديث بهذا اللفظ عند الترمذي بطريقين، ضعف أحدهما وهو «عن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره». سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث 1341.
والطريق الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه».
سنن الترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه حديث 1342.
(2) - في ع وس «نجعل».
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - في ع وس «على».
- 145 -