المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

فير اليمين عليه إن (1) كان كذلك، وهذا في الدين خاصة.

وإذا ورث الرجل ميراثا)] (2) دارا أو أرضا أو غير ذلك، فادعى فيه رجل، ولم تكن له بينة، فأراد أن يستحلفه فإنهما يقولان: اليمين عليه على علمه، لا يعلم لهذا فيه حقا.

قال ابن عبد العزيز: وإنما أو جبت اليمين (3) عليه في هذا على علمه، لأن الميراث لزمه إن شاء وإن أبى، والبيع لم يلزمه إلا بفعله وقبول منه، فإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه (4) مثل البيع والهبة والصدقة والوصية فاليمين عليه في ذلك البينة (5). والميراث لو قال: "لا أقبله" كان قوله ذلك باطلا، وكان الميراث، له فلذلك كان اليمين عليه على علمه

في الميراث. وبه نأخذ.

وكان الربيع يقول: عليه اليمين على علمه (6) في جميع ما ذكرت من بيع وغير ذلك.

فإذا استحلف المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذلك؛ ثم أتى بالبينة على ذلك، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: أقبل بينته. ويروى أنهما كانا يقولان: اليمين

نأخذ.

ذلك عن عمر بن الخطاب الله وعن شريح الفاجرة أحق أن تردّ بالبينة العادلة. و به وكان الربيع يقول: لا أقبل بينته بعد اليمين وبعد القضاء بينهما.

(1) - في ع وس «إذا».

-

(2) - زيادة من ع وس.

(3)

—

عبارة «عليه على علمه، لا يعلم لهذا فيه حقا. قال ابن عبد العزيز: وإنما

أو جبت اليمين» ساقطة من ع وس.

(4) - عبارة فإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه» ساقطة من ع وس. (5) - في الأصل وت «البتة» وما أثبتناه من ع وس.

(6) - عبارة «في الميراث. وبه نأخذ وكان الربيع يقول: عليه اليمين على علمه»

ساقطة من ع وس.

- 146 -