الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٧باب فيمن حاز شيئا وعمره عشر سنين أو عشرين سنة
فصاعدا
وذكر ابن عباد (1) عن عبد الجبار بن عمرو عن ربيعة (2) [عن] (3) ابن المسيب، رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من حاز شيئا عشر سنين أو عشرين سنة فصاعدا فهو له» (4).
قال ابن عباد: قال عبد الجبار: حدثني عبد العزيز بن عبد المطلب
عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال ابن عباد: حدثني عبد الجبار عن ربيعة (5) أنه قال: إذا كان الرجل حاضرا وماله في يده؛ فمضت (6) عليه عشر سنين وهو على ذلك؛
(1) - في الأصل وت وذكروا» وما أثبتناه من ع وس.
(2) - في ع وس «عمر بن ربيعة».
(3) - زيادة من ت وع وس.
- (4)
لم أجده بهذا اللفظ، وفي مسند أحمد «عن عائشة قالت قال رسول الله الله عليه وسلم من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها».
صلي
مسند أحمد، باقي مسند الأنصار، مسند عائشة، حديث رقم 24362. ووردت أحاديث في إحياء الأرض الموات، منها ما بوب له البخاري بقوله: «باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات وقال عمر: "من أحيا أرضا ميتة فهي له". ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم» كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا. أحمد «عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له وما أكلت العافية منه له به صدقة» مسند أحمد، باقي مسند الأنصار،
وعند
مسند جابر بن عبد
(5)
الله
حديث رقم 14663.
في ع وس «ربيع».
(6) - في الأصل وت «فصَمَت» وما أثبتناه من ع وس.
- 147
-