المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

الكعبين. قلت للربيع: أرأيت

مسح

الأذنين (1) والمضمضة والاستنشاق، أواجبات هن؟ (2) قال: نعم، من ترك من ذلك شيئا لم يتم وضوؤه. قلت: أخبرني عن مسح الرأس في الوضوء، أيبالغ في مسحه حتى يمس الماء شعر

رأسه كله؟ قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا، ولكن يكفيه

بيده، إلا أن يكون اغتسالا

من الجنابة فلا يدَعَن حينئذ

أن رأسه يمسح شعرا ولا بشرًا إلا مسه الماء (30).

قال الربيع على المرأة في الوضوء [مثل] (4) ما على الرجل، فإذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها فلتضع خمارها ولتمسح بيدها شعر رأسها

كله (5).

سألت الربيع بن حبيب أكان يقال إن الوضوء وتر؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ذلك، ولكن ليتم وضوءه شفعا أو وترا، أيما أحب من ذلك فليفعل. /12/ وكذلك قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة (60). قال أبو المؤرج بَلَغَنا عن عمر بن الخطاب له أنه توضأ للصلاة فغسل

(1) - في ع و س: المسح بالأذنين.

(2) - في ع و س «أواجب هو؟».

(3)

قال المرتب: وكذلك غسل الحيض والنفاس واغتسال الجمعة وسائر

الاغتسالات غير الواجبة.

(4) - زيادة من ت وع و س.

(5) - قال المرتب: أو ربعه أو نصفه أو أقل أو أكثر. وكذا للرجل أن يمسح كله أو

بعضه، وقد قيل تكفي ثلاث شعرات تغزلهن وتمسحهن بثلاثة أصابع. (6) - قال المرتب: وجاء الحديث أن المرة واجبة، والاثنتين فضل، والثالث أفضل.

-139 -