الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٩الكعبين. قلت للربيع: أرأيت
مسح
الأذنين (1) والمضمضة والاستنشاق، أواجبات هن؟ (2) قال: نعم، من ترك من ذلك شيئا لم يتم وضوؤه. قلت: أخبرني عن مسح الرأس في الوضوء، أيبالغ في مسحه حتى يمس الماء شعر
رأسه كله؟ قال الربيع: سألت عن ذلك أبا عبيدة قال: لا، ولكن يكفيه
بيده، إلا أن يكون اغتسالا
من الجنابة فلا يدَعَن حينئذ
أن رأسه يمسح شعرا ولا بشرًا إلا مسه الماء (30).
قال الربيع على المرأة في الوضوء [مثل] (4) ما على الرجل، فإذا أرادت المرأة أن تمسح رأسها فلتضع خمارها ولتمسح بيدها شعر رأسها
كله (5).
سألت الربيع بن حبيب أكان يقال إن الوضوء وتر؟ فقال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: يكره للرجل أن يوقت على نفسه شيئا من ذلك، ولكن ليتم وضوءه شفعا أو وترا، أيما أحب من ذلك فليفعل. /12/ وكذلك قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز عن أبي عبيدة (60). قال أبو المؤرج بَلَغَنا عن عمر بن الخطاب له أنه توضأ للصلاة فغسل
(1) - في ع و س: المسح بالأذنين.
(2) - في ع و س «أواجب هو؟».
(3)
قال المرتب: وكذلك غسل الحيض والنفاس واغتسال الجمعة وسائر
الاغتسالات غير الواجبة.
(4) - زيادة من ت وع و س.
(5) - قال المرتب: أو ربعه أو نصفه أو أقل أو أكثر. وكذا للرجل أن يمسح كله أو
بعضه، وقد قيل تكفي ثلاث شعرات تغزلهن وتمسحهن بثلاثة أصابع. (6) - قال المرتب: وجاء الحديث أن المرة واجبة، والاثنتين فضل، والثالث أفضل.
-139 -