الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤كانت
لم ينظر المسلمون فيما تقادم من الحيازة والعمارة، ولم يكلفوا من في يده ما ليس عليه ويحلف من كانت في يده (1) الدار على كم كانت
في يده، ولا يعلم للمدعي فيها حقا.
قال أبو المؤرّج فبهذا نأخذ وعليه نعتمد وهو قول أبي عبيدة
وجابر بن زيد (2) والعامة من فقهائنا.
(1) - عبارة «ما ليس عليه. ويحلف من " كانت في يده» ساقطة (2) - عبارة وجابر بن زيد» ساقطة من ع وس.
- 154 -
١٬٣٦٠ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.