الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٥باب ما جاء في المواريث
وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده فإن المال كله للجد، لأنه بمنزلة الأب في كل ميراث وكذلك بَلَغَنا عن أبي بكر الصديق، وابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن الزبير، وهو قول أبي عبيدة والعامة من
فقهائنا.
وإذا أقرت الأخت وهي للأب والأم، وقد ورث معها العصبة بأخ من الأب، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: تعطيه نصف ما في يدها، لأنها أقرت أن هذا المال بينهما نصفان فما كان في /227/ يدها منه فهو بينهما نصفان. نأخذ. و به
وكان الربيع يقول: (1) لا تعطيه مما في يدها شيئا، لأنها [إنما] (2) أقرت له بما في يد أهله (3) العصبة، وهذا سواء في الورثة كلهم على ما قالا
جميعا.
وإذا مات الرجل وترك ابنين واقتسما ماله و] (4) أخذ كل واحد منهما نصيبه، ثم أقر أحدهما بأخ له من أبيه، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يعطيه المقر نصف ما أخذ من الميراث، لأنه مال نصيبهما فيه
سواء،
نأخذ. و به
وكان الربيع يقول: يعطيه ثلث ما في يده، لأن أخاه ظلمه، ولا
تدخل مظلمته تلك على المقرّ، ولا يثبت نسبه في قول واحد منهما. وإذا مات الرجل وترك امرأته وولده ولم يقر بحمل امرأته، ثم
(1)
عبارة «تعطيه نصف ما في يدها لأنها أقرت أن هذا المال بينهما نصفان،
وكان الربيع يقول» ساقطة من ع وس.
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - في ع وس
«أهلها».
(4) - زيادة من ع وس.
- 155 -