المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

جاءت بولد بعد موته بأيام، وجاءت بامرأة تشهد لها بالولادة، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: يقبل هذا ويثبت نسبه وأورثه بشهادة المرأة (1). وكذلك قول الربيع بن حبيب والعامة من فقهائنا.

وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام ابن عمه البينة أنها دار لجدهما، والذي في يده الدار منكر لذلك، فإن ابن عبد العزيز كان يقول: لا أقضي له بشهادتهم حتى يشهدوا أن الجد قد مات وتركها ميراثا لأبيه (2) وأبي صاحبه؛ لا يعلمون له وارثا [غيرهما] (3)، ثم توفي أبو هذا وترك نصيبه منها ميراثا لهذا، لا يعلمون له وارثا غيره.

وكان الربيع يقول: أقضي له بشهادتهم وأسكنه في الدار مع الذي هي في يده، ولا يقسماها حتى يقيم البينة كما وصفت لك في قول ابن عبد العزيز، ولا يقولون: لا نعلم له، وارثا ولكنهم يثبتون الشهادة

ويقولون: لا وارث له غيرهم، في قول ابن عباد.

(1) - ورد في ع وس ما يوهم عكس هذه الجملة: وهو أقبل هذا ولا أثبت نسبه ولا أورثه بشهادة هذه "المرأة" "وكلمة "لا" غير واضحة وكأنها رمز 7 وإشارة إلى إدراج في الحاشية، ولكنه لا يوجد شيء في الحاشية. (باجو).

(2) - في ع وس لابنه].

(3) - زيادة من ع وس.

- 156 -