المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٧

كتاب الأشرية والحدود)

باب مما سألت عنه و أخبرني من سأل

سألت أبا المؤرّج عن قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. قال عبد الله] (2) بن عبد العزيز: إنما ذمّها في هذه الآية ولم يحرمها،

وهي يومئذ حلال لهم (3).

قلت: فما الميسر؟ قال القمار كله، فيما بلغني. قال: وأخبرني [حاتم (4) بن منصور قال: بلغنا عن قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (5) فكان السكر عليهم منها حراما (6)، وأحل /228/ لهم ما سوى ذلك، فكانوا يشربونها حتى إذا حضرت وقت (7) الصلاة أمسكوا عنها، ثم أنزل الله تعالى تحريمها في سورة المائدة قوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ

(1) - في ع وس باب الأشربة والحدود سألت عنه و أخبرني .. 000.»، وفي ط «كتاب الأشربة تأليف أبي غانم بشر بن غانم الخراساني رضي الله عنه، باب الأشربة مما سألت

عنه … ».

(2) - زيادة من ط.

(3) - في ط «لهم حلال».

(4) - زيادة من ع وس وط.

(5) - سورة النساء: 43.

(6) - في كل النسخ "حرام" وهو خطأ.

-

(7)

ساقطة

ت.

من

- 157 -