المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٩

عن خليط

قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني رجل من أهل خراسان رفع الحديث إلى أنس بن مالك قال رجل: سمعته (1) يوما يسأل البسر والتمر، قال: أهرقناه إذا اختمر (2) حين (3) حرمت الخمر (4). من قال: وحدثني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الخمر، فقيل: أليس من الكبائر؟ فقال ابن عباس: بل من (5) أكبر الكبائر، لأنه إذا سكر (6) سرق وقتل] (7) وزنى، وفعل ما حرم

الله (80).

الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ابن عبد العزيز: وبلغنا عن عمر بن قال: الخمر يعلو على سائر الخطايا، كما أن شجرتها تعلو على سائر

الشجر.

عن النبي أنه قال: «لعنت

قال: وقال حاتم بن منصور: بلغنا الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها /229/ ومشتريها،

والتمر، حديث 5582.

(1) - في الأصل وت «سمعت» وما أثبتناه من ع وس.

-

- (2)

عبارة إذا اختمر» مشطوبة في ع وساقطة فيس.

(3) - في ع وس «حيث» بدل «من حين».

- (4)

سبق تخريجه، صحيح البخاري، كتاب الأشربة باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، حديث 5582. صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، حديث

1980

(5) - في ع وس «هي» بدل «بل من».

(6) - في ع وس «شرب الخمر».

(7) - زيادة من ع وس.

(8) - قال المرتب: أي حرمها الله عز وجل مطلقا، لأنه إذا سكر إلخ. ولو لم يسكر

و لم يسرق و لم يزن و لم يفعل محرما آخر.

- 159 -