الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩عن خليط
قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني رجل من أهل خراسان رفع الحديث إلى أنس بن مالك قال رجل: سمعته (1) يوما يسأل البسر والتمر، قال: أهرقناه إذا اختمر (2) حين (3) حرمت الخمر (4). من قال: وحدثني أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الخمر، فقيل: أليس من الكبائر؟ فقال ابن عباس: بل من (5) أكبر الكبائر، لأنه إذا سكر (6) سرق وقتل] (7) وزنى، وفعل ما حرم
الله (80).
الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ابن عبد العزيز: وبلغنا عن عمر بن قال: الخمر يعلو على سائر الخطايا، كما أن شجرتها تعلو على سائر
الشجر.
عن النبي أنه قال: «لعنت
قال: وقال حاتم بن منصور: بلغنا الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها /229/ ومشتريها،
والتمر، حديث 5582.
(1) - في الأصل وت «سمعت» وما أثبتناه من ع وس.
-
- (2)
عبارة إذا اختمر» مشطوبة في ع وساقطة فيس.
(3) - في ع وس «حيث» بدل «من حين».
- (4)
سبق تخريجه، صحيح البخاري، كتاب الأشربة باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، حديث 5582. صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، حديث
1980
(5) - في ع وس «هي» بدل «بل من».
(6) - في ع وس «شرب الخمر».
(7) - زيادة من ع وس.
(8) - قال المرتب: أي حرمها الله عز وجل مطلقا، لأنه إذا سكر إلخ. ولو لم يسكر
و لم يسرق و لم يزن و لم يفعل محرما آخر.
- 159 -