المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها والدال عليها» (1).

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن حبيب عن شرب العصير؟ قالوا جميعا: لا بأس به ما لم يغل. سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن

بيب عن خل الخمر، قالوا جميعا: لا بأس به.

سألت أبا المؤرّج عن الصبي يتداوى بالخمر؟ قال: سئل أبو عبيدة

عن ذلك فزجر عنه زجرا شديدا، وتقدم فيه. وقال: لا يصلح ذلك. قال أبو المؤرج: وروى لي أبو عبيدة رفع الحديث إلى ابن مسعود أنه قال: لا تسقوا أولادكم الخمر فإنهم ولدوا على الفطرة، وإنهم لا يدرون ما تسقونهم، فلا تسقوهم الخمر، وإنما إثم ذلك على من سقاهم، لأن الله عز وجل لم يجعل فيما حرم شفاء. قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز: قال سمعت هذا الحديث عن أبي عبيدة رفعه إلى ابن مسعود كما حدث أبو المؤرج حرفا بحرف. قال: وقال حاتم بن منصور: سمعت بعض أهل العلم يحدث عن عبد بن عباس: إذ كان أميرًا على البصرة أنه قال: لو أوتى برجل سقى ولده صغيرا الخمر لأقمت على أبيه الحد.

الله

(1)

الله عليه

لفظ أحمد عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد، فخرجت معه فكنت عن يمينه وأقبل أبو بكر فتأخرت له مكان عن يمينه، وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر قال ابن عمر فدعاني رسول الله صلى وسلم بالمدية، قال: وما عرفت المدية إلا يومئذ، فأمر بالزقاق فشقت، ثم قال: لعنت الخمر وشاركها، وساقيها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه، وعاصرها و معتصرها، واكل ثمنها». مسند أحمد مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد

بن عمر بن الخطاب، حديث

- 160 -

5367