المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

قال حاتم بن منصور: بلغنا عن النبي لا لا لأنه نهى عن التداوي بالخمر

والدم والبول وما لا يصلح (1).

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز وأخبرني من سأل الربيع بن

حبيب عن البهيمة تسقى خمرا، فنهوا جميعا عنها، وقالوا: لم يجعل الله فيما حرم شفاء.

سألت أبا المؤرّج وأبا سعيد عن شراب الطلاء، قال أبو المؤرج: قد جاء الحديث عن عمر بن الخطاب الله الله أنه كان يأمر عماله أن يطبخوا

الطلاء حتى يذهب ثلثا الشيطان منه، ثم يشربوه (2).

قال: وكذلك قال ابن عبد العزيز.

قال: وأخبرني وائل عن الربيع أنه قال: يطبخ الطلا حتى يذهب من عشرة سبعة، وإنما هو حينئذ رب كرب العسل (3).

(1)

-

وردت أحاديث في النهي عن التداوي بالخمر والمحرمات، ولم أجد نصا على

الدم والبول، بأعيانها.

ففي مسلم «عن.

علقمة بن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها

للدواء. فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء».

صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، حديث 1984. وعند أبي داود «عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء

الخبيث».

سنن أبي داود، كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة، حديث 3870. وفي لفظ آخر له عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام».

سنن

(2)

أبي داود، كتاب الطب، باب الأدوية المكروهة، حديث 3874.

في ع وس وط «يشربونه».

(3) - جاء في لسان العرب: «الرُّبُّ: ما يُطْبَحُ من التمر، وهو الدِّبْسُ أيضاً. وُصِفَ الإِنسانُ بحُسْنِ الخُلُق، قيل: هو السَّمْنُ لا يَخُمُّ.

J

- 161 -

-