المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٨

سألت أبا المؤرج. عن

نبيذ الجر؟ قال حدثني أبو عبيدة عن جابر بن

زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الحناتم (2) فقال: الجرار كلها الأخضر

والأبيض.

قال أبو المؤرّج: قال أبو عبيدة: بَلَغَنا عن ابن عباس أنه قال: نبيذ

الجر حرام.

قال: [وقال] (3) عبد

الله

بن عبد العزيز: الرواية في نبيذ الجرّ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [وغيرهم] (4) أنه حرام أكثر من ذلك، وكان ابن عباس

وابن عمر يحرمانه. قال: وقال عبد الله بن عبد العزيز: بلغنا عن عمر بن الخطاب ورقية يا الله

أنه قال: لأن اشرب ماء قمقم محمّى (5) أحرق من بطني ما أحرق، وترك ما ترك، أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر.

قال عبد

الله

بن عبد العزيز: سمعنا (6) أبا عبيدة عن جابر بن زيد عن

ابن عباس أنه قال: لا أشرب نبيذ الجر، وإن كان أحلى من العسل.

(1) - قال المرتب: ليس الحديث محرما للخلط، بل هو مبين بأن الخلط يسرع به

الإسكار، فمتى خلط بين أشياء وعوجل بالشرب قبل توهم الإسكار فلا بأس.

(2) - في الأصل وت وط «الحناتم» وفي ع وس «الحنتم».

الحنتم: بفتح الحاء، الجرة الخضراء.

وني النبي عن في عنه لأن هذه الأوعية يشتد فيها النبيذ، ولا يشعر بذلك صاحبها. كما سيأتي تعليق

الانتباذ في الحنتم، وفي النقير وهو الوعاء يتخذ من أصل النخلة المنقر. وإنما

القطب قريبا.

(3) - في الأصل وت «قال» وما أثبتناه من ع وس وط.

(4) - زيادة من ع وس.

(5) - في الأصل وت «محميا» وما أثبتناه من ع وس.

-

(6) - اختلاط في الأصل، وسقط في ع وس، وفي ت «سمعنا».

- 168 -