المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٩

قال: وقال حاتم بن منصور: حدثني (1) غير واحد من أهل العلم

رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم عليه وفد بني عبد القيس قال لهم: مرحبا بكم، هنيئا لكم الإسلام، غير أنه بلغنا أنكم تفعلون خصلة أنا أكرهها لكم، وأنهاكم عنها قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: هذا الشراب. قالوا: يارسول الله، أرضنا أرض وخيمة، وماؤها ثقيل، فقال: إني أنها كم عنه، فقالوا: إنا إذا لا نصبر. فقال: إني أحرم عليكم الدباء والمزفت والحنتم والنقير (20).

سألت ابن عبد العزيز وأبا المؤرج (3): أتذكر ان (4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم /233/ كان له نبيذ في سقاء؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد

عائشة عن.

رضي

الله عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء (5) له

وكاء من أعلاه (6) (7).

(1) - في ط «وحدثني».

(2) - قال المرتب: ذلك لأن هذه الأشياء يسرع فيها الإسكار، لأن جلدة القرع والزفت والملطخ بالأخضر والأبيض، ونحوهما يمنع التنفس، ثم إنه قال بعد ذلك: انبذوا في كل شيء، واجتنبوا الإسكار، فأجاز النبذ في الدباء والجرار الخضر والنقير والمزفت. (3) - في ع وس «أبا المؤرج وابن عبد العزيز».

(4) - ورد في الأصل وب "أتذكرا" وصوبناه. (5) - عبارة قال: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن قالت: كنا ننبذ الرسول الله له في سقاء» ساقطة من ع وس.

عائشة رضي

الله

عنها أنها

(6) - نص الحديث عند مسلم: عن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه سلم في سقاء يوكي أعلاه، وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه

عدْوَة».

محيح مسلم كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد، حديث 2005. وردت هنا إضافة في الأصل وت وب وكذلك قال ابن عبد العزيز»، ويبدو

-

(7)

أنها خطأ، وسيأتي موضعها في الفقرة التالية.

- 169 -