المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٣

إبراهيم عن ابن مسعود أنه كان يشربه؟ قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة

?

مسلم عن نبيذ الجر أنه حرام، وأن رسول الله نهى عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير (1)، وأمر بالأسقية /235/ أن يوكأ عليها.

قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: ما الحناتم؟ قال: الجرار كلها الأخضر والأبيض، والمزفت التي يؤتى بها من مصر.

قلت لأبي عبيدة: ما الدباء؟ قال: القرع. قلت: أحرام نبيذ هذه الأوعية التي ذكرت غير الأسقية؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو حرام.

قلت: فقد نهى عن أكل لحوم] (2) الحمر الإنسية، أفحرام أكلها؟

قال: نعم.

قلت: وإن ناسا يقولون إنما جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن (3) أكل لحومها إبقاء منه على الظهر، وأما تحريم منه (4) فلا؟ قال: ليس فيما يقولون شيء، وقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، وإن قدورهم لممتلئة من لحومها، فأكفوها (5) وألقوا ما فيها.

سألت أبا المؤرّج وابن عبد العزيز عن البسر والزبيب، والتمر أينبذان (6) ويخلطان جميعا؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: إن هؤلاء يقولون ويروون عن النبي أنه نهى عن نبيذ الزبيب والتمر أن يخلطا جميعا.

(1) – نص النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت والنقير والحنتم وكل مسكر حرام سنن النسائي، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر، حديث 5589.

(2)

(3)

زيادة من ع وس.

خطأ. في ت «في» وهو

(4) - في الأصل وت «متنه» وما أثبتناه من ع وس. (5) - في الأصل وت «فكفوها» وما أثبتناه من ع وس. (6) - في الأصل وت أو التمر ينبذان» وما أثبتناه من ع وس.

- 173 -