الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٤قال: رُبِّ رواية (1) يكذبون فيها، والله أعلم، غير أن أبا عبيدة حدثني أن نبيذ الشيء الذي يحل وحده، إذا خلطته بغير نوعه مما يحل فلا بأس به، شربته منفردا أو مختلطا، إذا كان في سقاء كأ عليه فهو حلال يو
كله.
سألته عن نبيذ الزبيب؟ قال: لا بأس به أن تنبذه بالليل وتشربه
بالنهار، أو تنبذه بالنهار وتشربه بالليل.
قلت: فإن تركه أكثر من ذلك؟ قال: ذلك مكروه (2).
سألته عن نبيذ العسل؟ قال: لا بأس به.
سألتهما عن نبيذ العصير أيشرب؟ قالا: نعم، إذا كان من ساعته.
من
قلت: فمتى يحرم؟ قال: عند أول النضجة يعني بالنضجة أول ما ينشأ
الغلي (3).
قلت لهما: أخبراني عن قول الناس ما أسكر كثيره فقليله حرام (4)، فما يعنون (5) بذلك السكر بعينه (6) حرام أم شراب (7) ما أسكر منه حرام، ما تفسير ذلك؟ قال: ما أسكر الفرق منه حرام فالجرعة منه حرام. قلت: فلو أن اثنين أحدهما (8) لو شرب السقاء كله لم يسكر،
(1) - في الأصل وت «إن برواية» وما أثبتناه من ع وس.
(2) - عبارة «سألته. عن نبيذ الزبيب؟ قلت: فإن تركه أكثر من ذلك؟ قال: ذلك
مكروه» ساقطة من ت.
(3) - في ع وس «القلم» وهو خطأ واضح.
(4)
سنن الترمذي، كتاب الأشربة عن رسول الله باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، حديث 1865.
(5) - في الأصل «يعني» وفي ت «يعتق» وما أثبتناه من ع وس.
(6) - في الأصل وت «يعني» وما أثبتناه من ع وس.
(7) - في الأصل وت يشرب» وما أثبتناه من ع وس.
-
- (8)
عبارة «تفسير ذلك؟ قال: ما أسكر الفرق منه حرام فالجرعة. منه حرام. قلت:
- 174 -