المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤١

المهاجر: أحب إلي أن يغسل باطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس.

وكذلك قال حاتم بن منصور.

قلت: أيقطع الرجل وضوءه فيغسل وجهه ويتوضأ وضوء الصلاة غير رجليه فيسير فيمعن (1) في السير ثم يغسل رجليه، أيجزيه ذلك [عنه] (2)؟ قال الربيع بن حبيب (3): يعيد وضوءه أحب إلي (4). قال أبو المؤرج وابن عبد العزيز وأبو المهاجر: يغسل رجليه، وليس عليه غير ذلك (5)، وكذلك إن غسل شيئا دون شيء بنى على ما غسل واستقبل على ما بقي من غسله، فليس هذا بحدث فيما يرجع فرغ منه وينتقض عليه قلت: فإن قدّم شيئا قبل شيء؟ قال الربيع لا، إلا أن يتابع (6) وضوءه

وضوؤه.

(1) - في س وع «فيعمل».

(2) - زيادة من ع. (3) - ساقطة من ت.

(4) - قال المرتب: ولو لم يُعد جاز ولو تيبس. والواضح القول بأنه لا يعيد إن بقي

بلل في بعض أعضاء، وضوئه، وإن تيبست فقد بطل وضوءه، فليعد، وإن كان ذلك لعذر فلا بأس. وعن أنس رأى/13/ رسول الله الا الله مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع وأحسن وضوءك. قالوا: كان الله يقول: ارجع وأحسن وضوءك أو غسلك، فيرجع فيعيد الوضوء أو الغسل.

لفظ الحديث عند ابن ماجه عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك سنن ابن ماجه كتاب الطهارة، وسننها، باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء حديث 665. وقد أخرجه مسلم من طريق عمر بن الخطاب، كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، حديث 243].

(5) – في س وع: ليس عليه شيء غير ذلك.

(6) - في س «يتتابع».

-141 -