الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٢كما جاءت به السنة. قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: لا أبالي بأي عضو
ابتدأت (1) به إذا أنقيت. وكذلك قال ابن عبد العزيز.
وروى لي (2) أبو عبد الله عن (3) أبي نوح صالح الدهان مثل قول أبي المؤرج عن أبي عبيدة.
قلت: أيتوضأ الرجل بماء سخن ويغتسل به (4) من الجنابة؟ قال الربيع: لا يضره ببارد توضأ أو بسخن (5) أو بأيهما اغتسل (6). وكذلك قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة. وروى لي (7) أبو عبيدة أنه بلغه عن ابن عباس في أثره أنه قال: لا بأس بذلك. ولا بأس بالوضوء من المياه كلها عذبها ومرها، وأجاجها ومالحها. قال ابن عباس: قال الله تعالى: هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ) (8)، ولا يضرك أيهما توضأت أو اغتسلت؛ ماء الأنهار المعينة والآبار، والمصانع والبرك والقنوات والمحبوس و [ماء] (9) البلاعات، وهي التي تتسع في السباخ، وكل ماء على وجه الأرض، إلا ما كان (10) فيه نجس، [فلا
من
(1) - في س وع: بدأت.
من
(2)
ساقطة
ت.
من
(3) - في س وع: «بن».
(4) - في س وع: بدون «به».
(5) - في الأصل «سخن»، وما أثبتناه من ت.
(6) - قال المرتب: كأنه خاف أن تكون السخونة تغيرا، فأجابه بأنها ليست تغيرا.
(7) - ساقطة من ع وس.
(8) - سورة الفرقان، آية 53.
(9) - زيادة من ص.
(10) - في ص «إذا لم يكن».
-142 -