المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧٥

والآخر يسكره القدح الصغير؟ قال: إذا أسكر القدح الصغير (1) فحرام على الذي لا يسكره السقاء /236/ الشرب بعدما أسكر صاحبه. قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس

عن

النبي قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (2)» (3).

قال: وحدثني غير واحد من أهل العلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (4).

وسألتهما عن نبيذ الجر ورخصة هؤلاء فيه؟ قال: من شاء رخص

فيما لا رخصة فيه.

قلت لأبي المؤرّج: أشد ما بلغك فيه؟ قال: بلغنا عن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص تنازعا في نبيذ الجر، فقال لهما (5) سلمان الفارسي: إن شئتما شربتما نبيذ الجر حلالا وإن شئتما شربتماه حراما، وإن شئتما شربتما نبيذ (6) السقا حلالا وإن شئتما شربتماه حراما.

قمقم محميا أحرق

قال عمر بن الخطاب له: لأن أشرب ماء بطني ما أحرق، وترك ما ترك، أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر.

فلو أن اثنين أحدهما» ساقطة من ع وس.

-

(1)

عبارة «قال: إذا أسكر القدح الصغير» ساقطة. من ع وس. (2) - في الأصل وت «قليله» وهو خطأ، وما أثبتناه من ع وس.

- (3)

5608

- (4)

سنن النسائي، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، حديث

سنن الترمذي، كتاب الأشربة عن رسول الله، باب ما جاء ما أسكر كثيره

فقليله حرام، حديث 1865.

(5) - في ت وع وس «لهم» وهو خطأ.

(6) - عبارة «الجر حلالا وإن شئتما شربتماه حراما، وإن شئتما شربتما نبيذ» ساقطة

- 175 -