الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٥والآخر يسكره القدح الصغير؟ قال: إذا أسكر القدح الصغير (1) فحرام على الذي لا يسكره السقاء /236/ الشرب بعدما أسكر صاحبه. قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس
عن
النبي قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (2)» (3).
قال: وحدثني غير واحد من أهل العلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» (4).
وسألتهما عن نبيذ الجر ورخصة هؤلاء فيه؟ قال: من شاء رخص
فيما لا رخصة فيه.
قلت لأبي المؤرّج: أشد ما بلغك فيه؟ قال: بلغنا عن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص تنازعا في نبيذ الجر، فقال لهما (5) سلمان الفارسي: إن شئتما شربتما نبيذ الجر حلالا وإن شئتما شربتماه حراما، وإن شئتما شربتما نبيذ (6) السقا حلالا وإن شئتما شربتماه حراما.
قمقم محميا أحرق
قال عمر بن الخطاب له: لأن أشرب ماء بطني ما أحرق، وترك ما ترك، أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر.
فلو أن اثنين أحدهما» ساقطة من ع وس.
-
(1)
عبارة «قال: إذا أسكر القدح الصغير» ساقطة. من ع وس. (2) - في الأصل وت «قليله» وهو خطأ، وما أثبتناه من ع وس.
- (3)
5608
- (4)
سنن النسائي، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، حديث
سنن الترمذي، كتاب الأشربة عن رسول الله، باب ما جاء ما أسكر كثيره
فقليله حرام، حديث 1865.
(5) - في ت وع وس «لهم» وهو خطأ.
(6) - عبارة «الجر حلالا وإن شئتما شربتماه حراما، وإن شئتما شربتما نبيذ» ساقطة
- 175 -