الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٧٦الله
أنه بلغه عن عبد (1) حدثني الربيع بن حبيب أنه نهى أن يُنبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت (2).
بن مسعود عن
النبي
قال الربيع: الحنتم [هي] (3) الجرار، وهي كل ما كان من فخار
أبيض أو أخضر. وما كان من عود (4).
(1) - ورد في ع وس هنا عنوان «باب نبيذ الأوعية».
(2)
سبق تخريج الحديث.
(3) - زيادة من ع وس.
(4) - قال المرتب: بل المراد الخضر ونحوها مما لطخ بغراء مانع من التنفس، ولو بغراء أبيض أو أسود وكأنه فسر الحديث بكل ما يقابل السقاء، وكأنه حمل الخضر والنقير وما ذكر على التمثيل، فحرم كل ما ليس سقاء، وخص ما ذكر لأنه الذي عُهد.
- 176 -
١٬٣٨٢ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.