الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨٠قال ابن مسعود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتداوى بالخمر والدم والبول
وما لا يصلح.
الخطاب رضي
وحدثني الربيع بن حبيب أنه قال: بلغنا عن عمر بن الله تعالى عنه أنه مرضت له ناقة فوصفوا له أن يسقيها بالخمر فكره ذلك
ونهى عنه.
فاعتلّ
قال الربيع بن حبيب بَلَغَنا أن علي بن أبي طالب كان في سفر له له كان يركبه، فبلغه أن الجمال (1) سقى البعير خمرا فضرب
بعير
الجمال وأبى أن يركب البعير (2). قال علي بن أبي طالب ألا ومن سقى بهيمة خمرا فهو ملعون، ألا و من سقى صبيا صغيرا خمراً فهو ملعون، ويعاقب عقوبة شديدة موجعة. وأخبرني الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تداوى بالخمر والدم والبول يريد بذلك شفاء فلا
شفاه الله تعالى» (3). قال: وحدثني محبوب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (4) «إن الله الجنة على ثلاث] (5) شارب الخمر، وعاق والديه، ومانع
تعالى حرم
مسند الكوفيين، حديث وائل بن حجر، حديث 18380.
(1) - الجمّالة أصحاب الجمال، ويقصد به هنا راعيها.
(2) – عبارة «كان في سفر له فاعتل بعير له كان يركبه، فبلغه أن الجمال سقى البعير خمرا فضرب الجمال وأبى أن يركب البعير» ساقطة. من ع وس.
-
(3) - ذكره السيوطي في الجامع الصغير، عن أبي نعيم في الطب عن أبي هريرة بلفظ: من تداوى بحرام لم يجعل الله فيه شفاء» حديث 8581، وضعفه السيوطي. ج 2، ص
588
(4) - عبارة من تداوى بالخمر والدم والبول … قال: وحدثني محبوب أنه قال: قال رسول الله» ساقطة من ع وس.
(5) - زيادة من ع وس.
- 180 -