المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

بأس بالوضوء منه، والاغتسال فيما بلغنا، والله أعلم] (1) (2).

(1) - زيادة من ص.

-

(2)

وردت هنا مسألتان في الصلاة، وقد تكررتا في أبواب الصلاة، "فصل المار بين يدي المصلي"، ورأينا وضعهما في الهامش تفاديا للتكرار، ونصهما: «وسألته عن رجل ينام في صلاته قائما أو قاعدا أو ساجدا، هل عليه الوضوء؟ قال: لا، إلا أن يُحدث. وإن نام وهو واضع جنبه على الأرض فليتوضاً. سألت الربيع بن حبيب عن رجل ضحك وهو إمام قوم، فقهقه، قال: بطلت صلاته /14/ ووضوؤه. قلت: والذين من خلفه؟ قال: يعيدون صلاتهم ولا يعيدون وضوءهم، إلا أن يكونوا ضحكوا معه».

-143 -