المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

باب كيف يضرب السكران

سألت أبا المؤرج كيف يضرب السكران؟ قال: يضرب ضربا بين

ضربين (1).

وقال ابن عبد العزيز: لا بأس للإمام أو القاضي أن يجلد السكران في مجلسه الذي يجلس فيه للناس (2)، إن شاء جلده في بيته أو في خلوته،

وأما الزاني فإنه لا يضرب إلا على رؤوس الناس.

يفيق.

قال:

وكذلك قال حاتم بن منصور.

قال: وقال أبو المؤرّج: جلده في الخمر وفي الزنا على رؤوس الناس. قال: وكذلك قال وائل ومحبوب عن الربيع.

قلت لأبي المؤرّج وابن عبد العزيز فمتى يجلد السكران؟ قالا: بعدما

قلت: أيجلد من سكر من هذه (3) الأنبذة من التمر والزبيب وشبه ذلك؟ قالا: نعم، يجلد من سكر من شيء مما ذكرت.

قلت: فإذا وجد وهو، سكران أيقام عليه الحد؟ قالا: يترك حتى يصح، ثم يقام عليه الحد، ويضرب ضربا بين الضربتين (4)، دون ضرب الزاني، وفوق ضرب القاذف، ويمد بين اثنين.

قلت: فإذا شرب هذه الأنبذة ولم يسكر، وهو مما يحرم من الجر، ووجدت منه رائحته أيجلد؟ قالا: (5) لا، ولكنه يعزر ويؤدب.

نبيذ

(1) - في ط «الضربين».

- (3)

-

- (4)

في ت وع وس «الناس».

في ع وس «بهذه».

ط «الضربين».

(5) - في الأصل وع وس «قال»، وما أثبتناه من ط، ويرجحه السياق.

- 188 -

-