الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٩١باب ما جاء في جامع الحدود ()
سألت أبا المؤرّج عن السارق إذا سرق ثم قطعت يده فخلي (2) سبيله، ثم عاود فسرق قال: تقطع رجله من خلاف، قلت: فإذا قطعت رجله من خلاف ثم عاود فسرق؟ (3) قال: لا قطع عليه، ولكنه يستودع
في السجن.
قلت لأبي المؤرّج: أرأيت رجلا عدا على مال رجل فسرقه مما يجب فيه القطع، فأخذه الرجل المسروق منه فقطع يده؟ قال: قد ذهبت يده، وليس عليه شيء، غير أن السلطان يعزر من فعل ذلك بإقامة الحدود
دونه.
قال: وقال عبد
الله
بن عبد العزيز: ليس على من حكم بمثل حكم
الإمام ما لم يزد على الإمام شيئا، إذا رفع إلى الحاكم. قال: وأخبرني محبوب عن وائل (4) عن الربيع بن حبيب
أنه يؤدب
من فعل ذلك دون الإمام، لأنه لا يقيم الحدود إلا الأئمة. سألت أبا المؤرّج عن رجل يسرق فيأخذه الإمام فيحبسه في سرقته (5)، فقاتله بذلك رجل فقطع يد /244/ السارق في قتاله، قال: فللسارق أن يقتص منه (6)، وتقطع رجل السارق في سرقته.
(1) - العنوان في ط [جامع ما جاء في الحدود].
(2) - في ط «ثم خلّي».
- (3)
-
خلاف
ثم
عبارة «قال: تقطع رجله من خلاف قلت: فإذا قطعت رجله من عاود فسرق زيادة من ت، وفي ع" وس زيادة ناقصة هي «قال: تقطع رجله من
خلاف، ثم عاود فسرق»
ساقطة (4) - عبارة «عن وائل»
من ع وس.
(5) - في الأصل وت «سرقة» وما أثبتناه من ع وس.
(6) - في ع وس «يقطع».
- 191
-