الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٤قص الشعر والأظافر للمتوضئ] ():
[[قلت: فإن كان الرجل على وضوء فقص شاربه وأظفاره وأخذ من شعره؟ قال أبو المؤرّج: قد جاء في ذلك الاختلاف من الفقهاء، غير أن مضى عليه الشيخ أبو عبيدة أن يمسح عليه بالماء ولا ينقض عليه
وضوءه، وإن احتجم فليغسل موضع الحجامة ثم يتوضأ.
وقد نهي عن النوم قبل صلاة العشاء الآخرة، والسهر بعدها، إلا لمصل
أو لمسافر (2)]] (3).
(1) - أضفنا هذا العنوان اجتهادا.
(2) - وردت «المسافر» في ع، وس، ولعل صوابها: المسافر.
- (3)
هذه الفقرة زيادة من ع وس في باب القنوت، (في أواخر الباب)،
وضعناها هنا
اجتهادا. ويبدو في آخر الفقرة
-144 -
١٤١ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.